ابحث في عاجل |سجل الزوار | القائمة البريدية | خريطة الموقع | إدارة الصحيفة | الإعلانات قناة عاجل عاجل على تويتر عاجل على الفيس بوك أخبار عاجل مقالات عاجل
 

هموم المواطن وظــائف كتّاب عاجل حوارات مدارات عالمية الرأي رئيس التحرير نسخة خفيفة للموبايل تطبيق عاجل للآيفون السبت 12 ربيع الأول 1433 / 4 فبراير 2012

كُتاب عاجل
كُتاب عاجل
المحامي/علي السواجي
الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية
الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية
03-01-1431 08:56 AM






الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية




الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد

معرفة هذا الاختصاص له أهميته كون المدعي يعلم الحقوق التي له وعليه قبل إقامة الدعوى ويعلم بالجهة التي سوف تنظر بالدعوى. وله كذلك للمدعى عليه في دفعه للدعوى فلذا كانت الكتابة حول هذا الموضوع وقد استلزمت الكتابة له الاستشهاد بمواد نظام المرافعات الشرعية للزوم بيانه.

وأبدأ الكتابة بهذا الموضوع ببيان:-

أن المحاكم الجزئية تختص في المسائل الحقوقية بنوعين من الدعاوى:-

النوع الأول :- دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول.

ويُشترط اختصاص المحكمة الجزئية لها بأربعة شروط وهي :-

أولاً :\" أن تكون المستعجلة قد توفرت شروطها فإن كانت الدعوى موضوعية أو تخلف شرط من شروط الدعوى المستعجلة لم تسمع دعوى حيازة المنقول لدى المحكمة الجزئية إلاّ أن تكون قيمتها من اختصاصها0

وهنا نذكر شروط الدعوى المستعجلة لأهميتها :-

أ- أن يكون المدعي واضعاً يده على المحوز وثابت له قبل قيام الدعوى : وذلك بأن يكون المدعى قد وضع يده على المحوز حقيقة ولو كان هذا المحوز مستأجراً أو مستعاراً أو كانت يده يد أمينة عليه ، فلا يُشترط أن تكون يده يد مالكاً له .

ب- وجود سبب من الغير بأخذ ما تحت يده \" فلا تقع دعوى منع التعرض إلا أن يقع تعرض لحيازة المدعي بتعد فعلي أو قولي : مثال التعدي الفعلي : زراعة أرض المدعي أو البناء عليها أو اتخاذها ممراً ومثال التعدي القولي: كل تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن فيه نيته بمعارضته لحيازة المدعي مثل :إعلانه في صحيفة بإخراج مستأجرين أو توجيه إنذارات لهم بالخروج شفوية أو مكتوبة فيكون هذا تعرضاً للعين المستأجرة.

ج – عدم قبول دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها في المنقول بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ؛ وهذا الشرط تم ذكره في اللائحة التنفيذية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين لتكون الدعوى مستعجلة وبعد مضي هذه المدة له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .

د – أن لا يكون قد سبق وأن تقدم بدعوى أصلية في الموضوع نفسه ؛ وهذا الشرط هو مفهوم اللائحة التنفيذية في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ، وهنا لابد من ذكر أمران ذكرتَهُما اللائحة التنفيذية وهما :

1- أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع فإن الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون المٌبينة لاختصاص المحكمة الجزئية .

2- إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعدها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين .

ثانياً : أن يكون متعلقاً* بالمنقول : وتم تقييدها بالمنقول لأن غير المنقول وهو العقار من اختصاص المحكمة العامة مهما كان نوع الدعوى فيه ، وكذلك بالمنقول خروجاً عن النقود وذلك أن اختصاصها على حسب نصابها الموضوع النظر فيه .

ثالثاً : أن تكون دعوى الحيازة مرفوعة بدعوى مستقلة : وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والثلاثون أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية فتختص بنظرها المحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون ، أما إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتختص بنظرها المحكمة التي رُفعت الدعوى الأصلية بها وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين سواء كانت هذه المحكمة عامة أو جزئية0

رابعاً : أن تُسلب الحيازة عن طريق الحيلة أو القوة : فإن سلبها الحائز باختيار المدعى عليه من غير حيلة اختصت بنظرها المحكمة المختصة بالموضوع كدعوى موضوعية لأنها حينئذ تكون من الدعاوى الموضوعية0

سقوط دعوى استرداد الحيازة :

هي : ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثون بسقوطها عند إقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ولو – كان هذا التقديم – في أثنائها أي أثناء الدعوى .

النوع الثاني : الدعاوى القيميّة المحددة بنصاب معين .

وقد حددت المادة الحادية والثلاثون بالاختصاص القيمي بألا تزيد قيمة الدعوى عن عشرة آلاف ريال وقد أبانت اللائحة التنفيذية الحادية عشر من المادة الحادية والثلاثون بذكر تعديل النصاب الوارد بالفقرة ( ب ، ج ، د) بقرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 20 وتاريخ 23/6/1422هـ المعمم برقم 13/ت/1825 وتاريخ 14/7/1422هـ إلي مبلغ عشرين ألف ريال فما دون ؛ وذلك باقتراح من وزير العدل تم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .

وهذا ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون في ذيلها على أحقية وزير العدل في تعديل النصاب المذكور في المادة باقتراح يتم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى .

ويُشترط للاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ما يلي :

1-أن تكون المطالبة بما قيمته عشرون ألف ريال فما دون .

2-أن تكون الدعوى المدعى بها على استقلال .

نصاب الدعاوى عند تعدد الخصوم :


الحالة الأولى: في حالة تعدد الخصوم وذلك بأن يكون السبب أو الموضوع متحداً كالشركاء في المال أو الوارثين فإذا ساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمُعتبر في ذلك مجموع المبلغ المدعي به دون الالتفات إلى نصاب كل فرد منهم على حده.

الحالة الثانية :وفي حالة مطالبة الشريك في حقه المنفرد دون شركائه وكان ذلك سائغاً فالمعتد به نصيبه حتى لو كان مدعياً عليه بنصيبه فالعبرة بالمدعي به سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .

الاختصاص في دعاوى الضرر :

الحالة الأولى :وهم المنتفعين بالعقار وهذا من اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لأنهم هم المالكين لهذه المنفعة وهم المسئولين عن استغلالها على وجه يُلحق الضرر بالآخرين .

الحالة الثانية :الضرر الصادر من عين العقار نفسها أو على استغلالها على وجه فيه ضرر بالمجاورين للعين كأن يؤجر عزاب في وحدات سكنية ، أو ينشأ قصر أفراح أو محطة وقود ، أو أي شيء يتعدى ضرره على الآخرين فيكون حينئذ اختصاص نظرها والفصل فيه من اختصاص المحكمة العامة .

هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع وسوف اتبع هذا الموضوع لاحقاً-إن شاء الله- بالكتابة حول الاختصاص النوعي في المحاكم العامة وأسأل الله التوفيق للجميع انه سميع مجيب,,, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المحامي
د/ علي بن محمد السواجي

نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم

ELSEWAGY@gmail.com






تعليقات 15 | إهداء 2 | زيارات 4587


خدمات المحتوى


التعليقات
#211901 [التويجري]
0.00/5 (0 صوت)

03-01-1431 04:29 PM
برك الله فيك ولكن هو أسلوب أكاديمي الرجاء التبسط كما عودتنا على الأسلوب الجديد الخاص بك ولك مني ألف شكر عن هذا الموضوع القيم


#211902 [ابن بريده ]
0.00/5 (0 صوت)

03-01-1431 04:30 PM
شكررررررررررررررررررررررررررررررا على هذا الموضوع الرائع
والذي يهم كل الناس


#211927 [بدر الرياض]
0.00/5 (0 صوت)

03-01-1431 06:05 PM
جزاك الله كل خير واكثر الله من امثالك


#212031 [وليــــد]
0.00/5 (0 صوت)

03-02-1431 01:40 AM


تحية من القلب الى استاذي الدكتور علي السواجي


شكراً من القلب



واصل معك فقط للكتابة والمعلومة طعم ثاني





طالب قسم الشريعة - مستوى ثالــث







#212420 [الاستاذ]
0.00/5 (0 صوت)

03-03-1431 09:06 AM
جزيت خيراً دكتور السواجي على هذه المقالات المفيدة للمتخصص وغير المتخصص


#212444 [ابوهشام]
0.00/5 (0 صوت)

03-03-1431 10:01 AM
نقول للدكتور السواجي كنا نتظر منه الوفاء بوعدة عندما قال سوف اخصص حلقة للأجابة على اسئلة القراء وطوال هذه الفترة ونحن في انتظار الرد . ولا زال املنا فيه ان يفي بوعده ويجيب على اسئلتنا حول محكمة الأستئناف


#212564 [خالد ابوديـــالا]
0.00/5 (0 صوت)

03-03-1431 03:10 PM


شكرآ لك يالدكتور علي


طولت الغيبه يابومحمد


#212747 [عنيزاوي بالحيل]
0.00/5 (0 صوت)

03-04-1431 04:04 AM
شكرا ُ عااااااااااااااااااجل
















شكراً د / علي السواجي على الفوائد القيمة .....


#216710 [ابو سامي]
0.00/5 (0 صوت)

03-13-1431 12:27 PM
جزاكم الله خير على المعلومات




لكن عندي سؤال هل ممكن الدكتور يجاوب علية


#217263 [الفايز]
0.00/5 (0 صوت)

03-14-1431 09:28 PM



المحاماة بخير بوجود أمثالك أستاذي الكريم أبو محمد


جزاك الله خير


#217738 [رحال]
0.00/5 (0 صوت)

03-16-1431 12:47 AM
ياحبذا لو تدرج تعليق على قرار مجلس الوزراء هذا

مجلس الوزراء : السجن والتشهير عقوبة تحرير الشيكات بدون رصيد


بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

أولاً : قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .

ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .

ثالثاً : 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها .

2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .
رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .
خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية \" مصلحة الجمارك \" ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.


#222615 [مسك]
0.00/5 (0 صوت)

03-25-1431 01:27 AM
لا نامت اعين الجبنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء وقاتل الله العنصرية واهلها


انشروا يامن تدعون المصداقية والأماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة


#224231 [محمد الشمري]
0.00/5 (0 صوت)

03-28-1431 03:28 PM
جزاك الله كل خير اخوي د علي السواجي

لكن اتمنى لا تتطول ولا تنسى الرد على اسئلة القراء


#224266 [ابو نواف]
0.00/5 (0 صوت)

03-28-1431 04:42 PM

جزاك الله خير اخي ابو محمد


(الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية )

موضوع مهم لا عدمناك


#224802 [مسك]
0.00/5 (0 صوت)

03-29-1431 02:17 PM
اللهم شل يد من كذب علي وظلمني من رؤساء التحرير في صحيفة عاجل بريدة

اللهم إنني أكتب فيها لا أريد منهم جزاء ولا شُكرا إن أريد إلا الإصلاح ماستطعت

وهم حطموا قلمي وأغلقوا السبل في وجهي وأنت يا الله أقدر مني عليهم فانتقم لي

منهم وسلط عليهم

وحسبي الله ونعم الوكيل

أمانة النشر يا من تدعون الأمانة والمصداقية


د/ علي بن محمد السواجي
تقييم
9.82/10 (67 صوت)