خريطة الموقع
الخميس 29 يوليو 2010م

إلى بلدية الطائف مع التحية  «^»  ((( نداء من مواطني رأس تنورة للمسؤولين )))  «^»  إدارتي عسكــــــــــــــرية .... لماذا!!!!!!!!  «^»  التميز والتنشيط الدعوي.. مركز البكيرية أنموذجا  «^»  معاناة الطلاب السعوديون في الاردن  «^»  قصة عايض  «^»  معاناة خريجي الفصل الدراسي الثاني بجامعة الطائف   «^»  رسالة لخادم الحرمين  «^»  منح أراضي وهمية بالبكيرية  «^»  حالنا في مواجهة المشاكل جديد المقالات
اختتام فعاليات الملتقى الصيفي العلمي الاثرائي السابع للموهوبين لعام 1431هـ بالطائف   «^»  سجن مدعي الرقية بالطائف 6 أشهر.. وإلزامه بإعادة 29 ألف ريال   «^»  فريق سعودي ألماني أمريكي يحقق في حادثة تحطم طائرة شحن لوفتهانزا  «^»  وزير الصحة : دراسة موسعة عن امكانية اجراء حركة نقل سنوية بين الاطباء والفنيين لضمان تحقيق العدالة  «^»  في لقاء منقول تلفزيونيا .... لاتسيو يختبر النصر   «^»  السفير عسيري : السفارة لم تتلق أية معلومة عن الحادثة.... سلب سعودي في بيروت  «^»  تعمل منذ 50 عاماً دون ترخيص وتساوم العملاء على دفع 60% من مستحقاتهم....مؤسسة النقد تجمد أرصدة شركة تأمين أمريكية  «^»  مكذبا تقارير عن توصله بأن فيه ما يستوجب التحريم..الكلباني ينفي تراجعه عن إباحة الغناء ووصفه للمغنيين بالفسق  «^»  تناقض يهدد بإلغاء ودية المنتخب السعودي وتوجو في يوم الفيفا 11 أغسطس   «^»  خادم الحرمين يصل شرم الشيخ ويلتقي الرئيس المصري جديد الأخبار

 
المقالات
كُتاب عاجل
المحامي/علي السواجي
الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية

 د/ علي بن محمد السواجي






الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية




الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد

معرفة هذا الاختصاص له أهميته كون المدعي يعلم الحقوق التي له وعليه قبل إقامة الدعوى ويعلم بالجهة التي سوف تنظر بالدعوى. وله كذلك للمدعى عليه في دفعه للدعوى فلذا كانت الكتابة حول هذا الموضوع وقد استلزمت الكتابة له الاستشهاد بمواد نظام المرافعات الشرعية للزوم بيانه.

وأبدأ الكتابة بهذا الموضوع ببيان:-

أن المحاكم الجزئية تختص في المسائل الحقوقية بنوعين من الدعاوى:-

النوع الأول :- دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول.

ويُشترط اختصاص المحكمة الجزئية لها بأربعة شروط وهي :-

أولاً :" أن تكون المستعجلة قد توفرت شروطها فإن كانت الدعوى موضوعية أو تخلف شرط من شروط الدعوى المستعجلة لم تسمع دعوى حيازة المنقول لدى المحكمة الجزئية إلاّ أن تكون قيمتها من اختصاصها0

وهنا نذكر شروط الدعوى المستعجلة لأهميتها :-

أ- أن يكون المدعي واضعاً يده على المحوز وثابت له قبل قيام الدعوى : وذلك بأن يكون المدعى قد وضع يده على المحوز حقيقة ولو كان هذا المحوز مستأجراً أو مستعاراً أو كانت يده يد أمينة عليه ، فلا يُشترط أن تكون يده يد مالكاً له .

ب- وجود سبب من الغير بأخذ ما تحت يده " فلا تقع دعوى منع التعرض إلا أن يقع تعرض لحيازة المدعي بتعد فعلي أو قولي : مثال التعدي الفعلي : زراعة أرض المدعي أو البناء عليها أو اتخاذها ممراً ومثال التعدي القولي: كل تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن فيه نيته بمعارضته لحيازة المدعي مثل :إعلانه في صحيفة بإخراج مستأجرين أو توجيه إنذارات لهم بالخروج شفوية أو مكتوبة فيكون هذا تعرضاً للعين المستأجرة.

ج – عدم قبول دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها في المنقول بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ؛ وهذا الشرط تم ذكره في اللائحة التنفيذية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين لتكون الدعوى مستعجلة وبعد مضي هذه المدة له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .

د – أن لا يكون قد سبق وأن تقدم بدعوى أصلية في الموضوع نفسه ؛ وهذا الشرط هو مفهوم اللائحة التنفيذية في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ، وهنا لابد من ذكر أمران ذكرتَهُما اللائحة التنفيذية وهما :

1- أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع فإن الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون المٌبينة لاختصاص المحكمة الجزئية .

2- إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعدها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين .

ثانياً : أن يكون متعلقاً­ بالمنقول : وتم تقييدها بالمنقول لأن غير المنقول وهو العقار من اختصاص المحكمة العامة مهما كان نوع الدعوى فيه ، وكذلك بالمنقول خروجاً عن النقود وذلك أن اختصاصها على حسب نصابها الموضوع النظر فيه .

ثالثاً : أن تكون دعوى الحيازة مرفوعة بدعوى مستقلة : وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة الحادية والثلاثون أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية فتختص بنظرها المحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون ، أما إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتختص بنظرها المحكمة التي رُفعت الدعوى الأصلية بها وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين سواء كانت هذه المحكمة عامة أو جزئية0

رابعاً : أن تُسلب الحيازة عن طريق الحيلة أو القوة : فإن سلبها الحائز باختيار المدعى عليه من غير حيلة اختصت بنظرها المحكمة المختصة بالموضوع كدعوى موضوعية لأنها حينئذ تكون من الدعاوى الموضوعية0

سقوط دعوى استرداد الحيازة :

هي : ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثون بسقوطها عند إقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ولو – كان هذا التقديم – في أثنائها أي أثناء الدعوى .

النوع الثاني : الدعاوى القيميّة المحددة بنصاب معين .

وقد حددت المادة الحادية والثلاثون بالاختصاص القيمي بألا تزيد قيمة الدعوى عن عشرة آلاف ريال وقد أبانت اللائحة التنفيذية الحادية عشر من المادة الحادية والثلاثون بذكر تعديل النصاب الوارد بالفقرة ( ب ، ج ، د) بقرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 20 وتاريخ 23/6/1422هـ المعمم برقم 13/ت/1825 وتاريخ 14/7/1422هـ إلي مبلغ عشرين ألف ريال فما دون ؛ وذلك باقتراح من وزير العدل تم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .

وهذا ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون في ذيلها على أحقية وزير العدل في تعديل النصاب المذكور في المادة باقتراح يتم رفعه إلى مجلس القضاء الأعلى .

ويُشترط للاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ما يلي :

1-أن تكون المطالبة بما قيمته عشرون ألف ريال فما دون .

2-أن تكون الدعوى المدعى بها على استقلال .

نصاب الدعاوى عند تعدد الخصوم :


الحالة الأولى: في حالة تعدد الخصوم وذلك بأن يكون السبب أو الموضوع متحداً كالشركاء في المال أو الوارثين فإذا ساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمُعتبر في ذلك مجموع المبلغ المدعي به دون الالتفات إلى نصاب كل فرد منهم على حده.

الحالة الثانية :وفي حالة مطالبة الشريك في حقه المنفرد دون شركائه وكان ذلك سائغاً فالمعتد به نصيبه حتى لو كان مدعياً عليه بنصيبه فالعبرة بالمدعي به سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .

الاختصاص في دعاوى الضرر :

الحالة الأولى :وهم المنتفعين بالعقار وهذا من اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لأنهم هم المالكين لهذه المنفعة وهم المسئولين عن استغلالها على وجه يُلحق الضرر بالآخرين .

الحالة الثانية :الضرر الصادر من عين العقار نفسها أو على استغلالها على وجه فيه ضرر بالمجاورين للعين كأن يؤجر عزاب في وحدات سكنية ، أو ينشأ قصر أفراح أو محطة وقود ، أو أي شيء يتعدى ضرره على الآخرين فيكون حينئذ اختصاص نظرها والفصل فيه من اختصاص المحكمة العامة .

هذا ما تم كتابته حول هذا الموضوع وسوف اتبع هذا الموضوع لاحقاً-إن شاء الله- بالكتابة حول الاختصاص النوعي في المحاكم العامة وأسأل الله التوفيق للجميع انه سميع مجيب,,, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المحامي
د/ علي بن محمد السواجي

نائب رئيس لجنتي المحاماة والتحكيم بمنطقة القصيم

ELSEWAGY@gmail.com






نشر بتاريخ 15-02-2010  


أضف تقييمك

التقييم: 9.82/10 (67 صوت)


الـتـعـلـيـقـات

SAUDI ARABIA [التويجري] [ 15/02/2010 الساعة 4:29 مساءً]
برك الله فيك ولكن هو أسلوب أكاديمي الرجاء التبسط كما عودتنا على الأسلوب الجديد الخاص بك ولك مني ألف شكر عن هذا الموضوع القيم

SAUDI ARABIA [ابن بريده ] [ 15/02/2010 الساعة 4:30 مساءً]
شكررررررررررررررررررررررررررررررا على هذا الموضوع الرائع
والذي يهم كل الناس

SAUDI ARABIA [بدر الرياض] [ 15/02/2010 الساعة 6:05 مساءً]
جزاك الله كل خير واكثر الله من امثالك

SAUDI ARABIA [وليــــد] [ 16/02/2010 الساعة 1:40 صباحاً]


تحية من القلب الى استاذي الدكتور علي السواجي


شكراً من القلب



واصل معك فقط للكتابة والمعلومة طعم ثاني





طالب قسم الشريعة - مستوى ثالــث






SAUDI ARABIA [الاستاذ] [ 17/02/2010 الساعة 9:06 صباحاً]
جزيت خيراً دكتور السواجي على هذه المقالات المفيدة للمتخصص وغير المتخصص

[ابوهشام] [ 17/02/2010 الساعة 10:01 صباحاً]
نقول للدكتور السواجي كنا نتظر منه الوفاء بوعدة عندما قال سوف اخصص حلقة للأجابة على اسئلة القراء وطوال هذه الفترة ونحن في انتظار الرد . ولا زال املنا فيه ان يفي بوعده ويجيب على اسئلتنا حول محكمة الأستئناف

SAUDI ARABIA [خالد ابوديـــالا] [ 17/02/2010 الساعة 3:10 مساءً]


شكرآ لك يالدكتور علي


طولت الغيبه يابومحمد

[عنيزاوي بالحيل] [ 18/02/2010 الساعة 4:04 صباحاً]
شكرا ُ عااااااااااااااااااجل
















شكراً د / علي السواجي على الفوائد القيمة .....

SAUDI ARABIA [ابو سامي] [ 27/02/2010 الساعة 12:27 مساءً]
جزاكم الله خير على المعلومات




لكن عندي سؤال هل ممكن الدكتور يجاوب علية

[الفايز] [ 28/02/2010 الساعة 9:28 مساءً]



المحاماة بخير بوجود أمثالك أستاذي الكريم أبو محمد


جزاك الله خير

[رحال] [ 02/03/2010 الساعة 12:47 صباحاً]
ياحبذا لو تدرج تعليق على قرار مجلس الوزراء هذا

مجلس الوزراء : السجن والتشهير عقوبة تحرير الشيكات بدون رصيد


بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :

أولاً : قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف .

ثانياً : تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وذلك وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية .

ثالثاً : 1 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها .

2 - على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة .
رابعاً : قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك .
خامسا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تضم مندوبين من وزارات : ( الداخلية ، والعدل ، والتجارة والصناعة ، والاتصالات وتقنية المعلومات ، والمالية " مصلحة الجمارك " ) ومؤسسة البريد السعودي ، ومؤسسة النقد العربي السعودي ، لدراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري وذلك بإلزام كل مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسلة عليه الآثار القانونية وأن يلتزم كل منهم في حالة تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد.

SAUDI ARABIA [مسك] [ 11/03/2010 الساعة 1:27 صباحاً]
لا نامت اعين الجبنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء وقاتل الله العنصرية واهلها


انشروا يامن تدعون المصداقية والأماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة

SAUDI ARABIA [محمد الشمري] [ 14/03/2010 الساعة 3:28 مساءً]
جزاك الله كل خير اخوي د علي السواجي

لكن اتمنى لا تتطول ولا تنسى الرد على اسئلة القراء

SAUDI ARABIA [ابو نواف] [ 14/03/2010 الساعة 4:42 مساءً]

جزاك الله خير اخي ابو محمد


(الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية )

موضوع مهم لا عدمناك

SAUDI ARABIA [مسك] [ 15/03/2010 الساعة 2:17 مساءً]
اللهم شل يد من كذب علي وظلمني من رؤساء التحرير في صحيفة عاجل بريدة

اللهم إنني أكتب فيها لا أريد منهم جزاء ولا شُكرا إن أريد إلا الإصلاح ماستطعت

وهم حطموا قلمي وأغلقوا السبل في وجهي وأنت يا الله أقدر مني عليهم فانتقم لي

منهم وسلط عليهم

وحسبي الله ونعم الوكيل

أمانة النشر يا من تدعون الأمانة والمصداقية

 

 


 


بلا رقيب
(( عام مضى على رحيل أمي !! ))
عبد الرحمن الفراج

الله المستعان

وخزه
تكريم حرامي
عبدالله اليوسف

بكل الألوان


أوراق محامي

 


Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.burnews.com - All rights reserved


RSS | الإعلانات | البحث | المراسلات | الفيديو | تعقيبات | تحقيقات | حوارات | هموم المواطن | المقالات | الكتاب | الرياضية | الرئيسية